نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 175
قوله رحمه الله : « العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأي » . أقول : في العلس قولان ، أحدهما : انّه حنطة يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب ويضمّ إلى باقي أصناف الحنطة ، وهو قول المصنّف هنا ، واختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : العلس نوع من الحنطة يقال إنّه إذا ديس بقي كلّ حبتين في كمام ثمّ لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة [1] . وقال ابن سعيد : انّه نوع يغاير الحنطة لا زكاة فيه [2] ، واختاره المصنّف في خلافه [3] . قوله رحمه الله : « والسلت يضمّ إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام » . أقول : قد ذكر في السلت ثلاثة أوجه : أحدها : انّه يضمّ إلى الشعير ، وهو اختيار الشيخ [4] ، فيجب فيه الزكاة مع بلوغه النصاب ويضمّ إلى باقي أصنافه . ووجه ذلك انّه مشاركة في الصورة فكان ملحقا به ، ولأنّه أحوط لبراءة الذمّة .
[1] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلَّات ج 1 ص 217 . [2] شرائع الإسلام : كتاب الزكاة في زكاة الغلَّات ج 1 ص 153 . [3] مختلف الشيعة : كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج 3 ص 187 . [4] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلَّات ج 1 ص 217 .
175
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 175