responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 175


قوله رحمه الله : « العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأي » .
أقول : في العلس قولان ، أحدهما : انّه حنطة يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب ويضمّ إلى باقي أصناف الحنطة ، وهو قول المصنّف هنا ، واختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : العلس نوع من الحنطة يقال إنّه إذا ديس بقي كلّ حبتين في كمام ثمّ لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة [1] .
وقال ابن سعيد : انّه نوع يغاير الحنطة لا زكاة فيه [2] ، واختاره المصنّف في خلافه [3] .
قوله رحمه الله : « والسلت يضمّ إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام » .
أقول : قد ذكر في السلت ثلاثة أوجه :
أحدها : انّه يضمّ إلى الشعير ، وهو اختيار الشيخ [4] ، فيجب فيه الزكاة مع بلوغه النصاب ويضمّ إلى باقي أصنافه .
ووجه ذلك انّه مشاركة في الصورة فكان ملحقا به ، ولأنّه أحوط لبراءة الذمّة .



[1] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلَّات ج 1 ص 217 .
[2] شرائع الإسلام : كتاب الزكاة في زكاة الغلَّات ج 1 ص 153 .
[3] مختلف الشيعة : كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج 3 ص 187 .
[4] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلَّات ج 1 ص 217 .

175

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست