responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 174


مجموع الواجب على مجموع النصاب ويسقط منه بنسبة التالف ، مثلا إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على ثلاثمائة وواحدة وتسقط من ذلك جزء واحد من ثلاثمائة وجزء من أربع شياه ، كما أنّه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلاثة فثلاثة وهكذا ، ففي هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، ويسقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، لأنّ الساقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، وذلك أربعة أجزاء من ذلك القدر من شاة .
قوله رحمه الله : « ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي » .
أقول : لو كان التفاوت بين ما عنده ما وجب عليه أكثر من درجة واحدة ، بأن وجب عليه بنت مخاض وعنده حقّة - مثلا - قال ابن إدريس : ينتقل إلى القيمة السوقية [1] ، كما اختاره المصنّف .
وقال أبو الصلاح : يتضاعف الجبران [2] ، فيأخذ في صورة الفرض من الساعي بعد دفع الحقّة عن بنت المخاض أربع شياه أو أربعين درهما ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [3] ، والمصنّف في المختلف [4] والتذكرة [5] .



[1] السرائر : كتاب الزكاة باب المقادير . ج 1 ص 450 .
[2] الكافي في الفقه : ص 167 بالمعنى .
[3] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الإبل ج 1 ص 95 .
[4] مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 177 .
[5] تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة ج 1 ص 208 .

174

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست