نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 173
عقيل [1] ، وسلَّار [2] ، وابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] : تجب في كلّ مائة شاة . قوله رحمه الله : « وقيل : بل يؤخذ من كلّ مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان » . أقول : قد ذكرنا القائل بأنّه يؤخذ من كلّ مائة شاة في الرابع ، وأمّا فائدة الخلاف فإنّها تظهر في موضعين : أحدهما : في الوجوب ، لأنّه على اختيار المصنّف وموافقيه يكون الواجب فيه أربع شياه ، وعلى قول المفيد وموافقيه الواجب فيه ثلاث شياه . والثاني : في الضمان ، فإنّه تابع للوجوب ، فإذا تلف شيء من النصاب المذكور بعد حؤول الحول من غير تفريط المالك سقط من الواجب بنسبة التالف إمّا من الأربع كما ذهب إليه المصنّف وموافقوه ، أو من الثلاث على القول الآخر . وقد يغلط هنا الناس فيظنّون أنّه إذا تلفت واحدة - مثلا - يجب ما يجب في النصاب السابق ويقسّطون الشاة الزائدة على ما زاد عليه ويسقطون نصيب الواحدة التالفة من ذلك ويوجبون الباقي ، وهو غلط ، فانّ النصاب المتأخّر ليس عبارة عن مجموع نصيب سابقه عليه معه ، بل إذا بلغ ذلك القدر صار نصابا آخر واحدا غير الأوّل وكان الفرض متعلَّقا بمجموعه ، فإذا تلف شيء من ذلك بسط
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 179 . [2] المراسم : كتاب الزكاة في ذكر واجب الغنم ص 131 . [3] الوسيلة : كتاب الزكاة فصل في بيان زكاة الغنم ص 126 . [4] السرائر : كتاب الزكاة فصل في الأصناف . ج 1 ص 436 .
173
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 173