نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 172
بلوغها حدّ الجفاف [1] . وهو اختيار نجم الدين جعفر بن سعيد [2] . قوله رحمه الله : « وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة مع قصور القيمة عنها نظر » . أقول : منشأه من أنّها تجزئ عن الست والعشرين المشتملة على الخمس ، فإذا كانت مجزئة عن أضعافها فإجزاؤهما عنها وحدها أولى . ومن أنّ المخرج ليس هو الواجب ولا قيمته فلا يجزئ . قوله رحمه الله : « ثمّ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي » . أقول : اختار الشيخ [3] ، وابن الجنيد [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن البرّاج [6] ما ذكره المصنّف في الكتاب وهو : انّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ، وأنّ فيه أربعا . وقال المفيد [7] ، والسيد المرتضى [8] ، وابن بابويه [9] ، وابن أبي
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج 3 ص 186 . [2] شرائع الإسلام : كتاب الزكاة في زكاة الغلَّات ج 1 ص 153 . [3] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغنم ج 1 ص 199 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 179 . [5] الكافي في الفقه : ص 167 . [6] المهذّب : كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ج 1 ص 164 . [7] المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ص 238 . [8] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في زكاة الغنم ص 77 . [9] المقنع : ب 6 في زكاة الغنم ص 50 .
172
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 172