responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 172


بلوغها حدّ الجفاف [1] . وهو اختيار نجم الدين جعفر بن سعيد [2] .
قوله رحمه الله : « وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة مع قصور القيمة عنها نظر » .
أقول : منشأه من أنّها تجزئ عن الست والعشرين المشتملة على الخمس ، فإذا كانت مجزئة عن أضعافها فإجزاؤهما عنها وحدها أولى .
ومن أنّ المخرج ليس هو الواجب ولا قيمته فلا يجزئ .
قوله رحمه الله : « ثمّ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي » .
أقول : اختار الشيخ [3] ، وابن الجنيد [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن البرّاج [6] ما ذكره المصنّف في الكتاب وهو : انّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ، وأنّ فيه أربعا .
وقال المفيد [7] ، والسيد المرتضى [8] ، وابن بابويه [9] ، وابن أبي



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج 3 ص 186 .
[2] شرائع الإسلام : كتاب الزكاة في زكاة الغلَّات ج 1 ص 153 .
[3] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغنم ج 1 ص 199 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 179 .
[5] الكافي في الفقه : ص 167 .
[6] المهذّب : كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ج 1 ص 164 .
[7] المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ص 238 .
[8] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في زكاة الغنم ص 77 .
[9] المقنع : ب 6 في زكاة الغنم ص 50 .

172

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست