responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


عشر منها لإخراج ربع المسنّة عنها عند تمام حولها ، فبقي عليه ثلاثة أرباع المسنّة .
وأمّا احتمال إجزاء ربع المسنّة والتبيع دائما فلأنّ حول الثلاثين مغاير لحول العشر ، فعند تمام حول الثلاثين لا يكون قد تمّ حول العشر ، فلا يجب فيها شيء ، فيكون الوجوب إنّما هو في الثلاثين والفريضة فيها تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر يكون قد وجب عليه عن عشر من جملة أربعين ، وقد سقط الوجوب عن ثلاثين منها بإخراج التبيع عنها ، فبقي الواجب في ربعها ربع المسنّة .
وأمّا احتمال ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين فلأنّه يصدق عند إخراج التبيع عن الثلاثين انّه مالك من الآن أربعين فيكون ابتداء حولها من ذلك الوقت ، لكن هذا يقتضي تضييع ستة أشهر في العشر على الفقراء . والأوّل من الاحتمالات الثلاثة أعدل .
قوله رحمه الله : « وفي اشتراط الأنوثة قولان » .
أقول : شرطها سلَّار [1] ، خلافا لباقي الأصحاب .
قوله رحمه الله : « بدو الصلاح : وهو اشتداد الحبّ واصفرار الثمرة واحمرارها وانعقاد الحصرم على رأي » .
أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا .
وقال ابن الجنيد : لا تجب الزكاة حتى تسمّى تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، وهو



[1] المراسم : كتاب الزكاة في ذكر الصفة . ص 129 .

171

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست