نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
عشر منها لإخراج ربع المسنّة عنها عند تمام حولها ، فبقي عليه ثلاثة أرباع المسنّة . وأمّا احتمال إجزاء ربع المسنّة والتبيع دائما فلأنّ حول الثلاثين مغاير لحول العشر ، فعند تمام حول الثلاثين لا يكون قد تمّ حول العشر ، فلا يجب فيها شيء ، فيكون الوجوب إنّما هو في الثلاثين والفريضة فيها تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر يكون قد وجب عليه عن عشر من جملة أربعين ، وقد سقط الوجوب عن ثلاثين منها بإخراج التبيع عنها ، فبقي الواجب في ربعها ربع المسنّة . وأمّا احتمال ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين فلأنّه يصدق عند إخراج التبيع عن الثلاثين انّه مالك من الآن أربعين فيكون ابتداء حولها من ذلك الوقت ، لكن هذا يقتضي تضييع ستة أشهر في العشر على الفقراء . والأوّل من الاحتمالات الثلاثة أعدل . قوله رحمه الله : « وفي اشتراط الأنوثة قولان » . أقول : شرطها سلَّار [1] ، خلافا لباقي الأصحاب . قوله رحمه الله : « بدو الصلاح : وهو اشتداد الحبّ واصفرار الثمرة واحمرارها وانعقاد الحصرم على رأي » . أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا . وقال ابن الجنيد : لا تجب الزكاة حتى تسمّى تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، وهو