نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 159
إذا أتمّ الظهر خرج وقت العصر بالكلَّية ، وهو غير جائز . الثاني : وجوب التقصير في الظهر خاصّة ، لأنّ المحذور المذكور إنّما لزم من إتمامه ، أمّا العصر فلا ، فإنّه إذا تخيّر الإتمام فيه أدرك منه ركعتين في وقته ، مع أنّ الصلاة تدرك بإدراك ركعة منها في وقتها . الثالث : وجوب قضاء الظهر والإتيان بالعصر ، لأنّه إذا اختار الإتمام كان الذي قد بقي من الوقت مقدار أداء العصر فيختصّ به ، ولا يجوز الإتيان بالظهر في الوقت المختصّ بالعصر ، فتعيّن قضاؤه بعد أداء العصر . وهذا الاحتمال ضعيف ، لأنّ اختصاص العصر بذلك الوقت إنّما يكون لو كان حاضرا ، أمّا حال السفر فالمختصّ بالعصر مقدار ما يمكن فيه أداء العصر وذلك مقدار ركعتين ، والإتمام إنّما يكون محتملا لو لم يتضمّن ترك واجب ، وهنا يتضمّن ترك أداء الظهر في وقته ، فلا يكون الإتمام حينئذ جائزا . قوله رحمه الله : « أو التجارة على رأي » أقول : السفر للصيد على أقسام ثلاثة : إمّا لصيد اللهو أو لقوته وقوت عياله - ولا خلاف في وجوب الإتمام على الأوّل والتقصير على الثاني - أو التجارة . وفي التقصير فيه قولان ، أحدهما : وجوب التقصير مطلقا - أي في الصلاة والصوم - اختاره المصنّف ، وهو الظاهر من كلام السيد [1] ، وابن أبي عقيل [2] ، وسلَّار [3] حيث
[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في صلاة السفر ص 47 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة السفر ج 3 ص 96 . [3] المراسم : كتاب الصلاة في ذكر صلاة المسافر ص 74 .
159
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 159