نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 160
أوجبوا التقصير بمطلق السفر المباح . وقال الشيخ في النهاية : يقصّر في الصوم ويتمّم صلاته [1] ، وهو اختيار المفيد [2] ، وعلي بن بابويه [3] ، وابن البرّاج [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] . قوله رحمه الله : « الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقا على رأي » . أقول : يريد كلّ شرط يشترط في قصر الصلاة يشترط في قصر الصوم ، وكذا الحكم مطلقا ، أي كلّ موضع يقصّر في الصلاة يقصّر في الصوم وبالعكس ، وسواء كان وجوبا أو تخيّرا ، وسواء كان قصده أربع فراسخ أو لا ، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى [7] ، وابن أبي عقيل [8] ، وسلَّار [9] . وخالف الشيخ في ذلك في ثلاثة مواضع ، الأوّل : مسألة صيد التجارة ، وقد تقدّمت . الثاني : قال : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه يتخيّر في إتمام
[1] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر ج 1 ص 358 . [2] المقنعة : كتاب الصيام باب حكم المسافرين في الصيام ص 349 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة المسافر ج 1 ص 96 . [4] المهذّب : كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج 1 ص 106 . [5] الوسيلة : فصل في بيان أحكام السفر ص 109 . [6] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج 1 ص 327 . [7] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في صلاة المسافر ص 47 . [8] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة السفر ج 3 ص 102 . [9] المراسم : كتاب الصلاة في ذكر صلاة المسافر ص 75 .
160
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 160