responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 160


أوجبوا التقصير بمطلق السفر المباح .
وقال الشيخ في النهاية : يقصّر في الصوم ويتمّم صلاته [1] ، وهو اختيار المفيد [2] ، وعلي بن بابويه [3] ، وابن البرّاج [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] .
قوله رحمه الله : « الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقا على رأي » .
أقول : يريد كلّ شرط يشترط في قصر الصلاة يشترط في قصر الصوم ، وكذا الحكم مطلقا ، أي كلّ موضع يقصّر في الصلاة يقصّر في الصوم وبالعكس ، وسواء كان وجوبا أو تخيّرا ، وسواء كان قصده أربع فراسخ أو لا ، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى [7] ، وابن أبي عقيل [8] ، وسلَّار [9] .
وخالف الشيخ في ذلك في ثلاثة مواضع ، الأوّل : مسألة صيد التجارة ، وقد تقدّمت . الثاني : قال : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه يتخيّر في إتمام



[1] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر ج 1 ص 358 .
[2] المقنعة : كتاب الصيام باب حكم المسافرين في الصيام ص 349 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة المسافر ج 1 ص 96 .
[4] المهذّب : كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج 1 ص 106 .
[5] الوسيلة : فصل في بيان أحكام السفر ص 109 .
[6] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج 1 ص 327 .
[7] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في صلاة المسافر ص 47 .
[8] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة السفر ج 3 ص 102 .
[9] المراسم : كتاب الصلاة في ذكر صلاة المسافر ص 75 .

160

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست