responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 158


أقول : يريد لو فاتته صلاة في أحد المواطن التي يتخيّر فيها بين الإتمام والتقصير احتمل في قضائها ثلاثة أوجه :
أحدها : وجوب قضائها قصرا مطلقا ، أي سواء كان قد قضاها في الموضع الذي تخيّر فيه أو لا ، لأنّ الأصل وجوب التقصير على المسافر ، خرج منه الأداء في المواطن الأربعة ، للنصّ [1] ، فبقي ما عداه داخلا تحت عموم وجوب التقصير لكلّ مسافر .
الثاني : انّه إن قضاها في تلك المواطن تخيّر ، وإلَّا قصّر . أمّا الأوّل : فلأنّ القضاء تابع للأداء ، وكما انّ أداءها في تلك المواطن مخيّر فيه كذلك قضاؤها . وأمّا الثاني :
فلأنّ فرضه في الأصل التقصير ، لكونه مسافرا ، وإنّما يستحبّ الإتمام في ذلك الموضع لا غير ، وليس له الإتمام في غيره .
الثالث : التخيير مطلقا لوجوب قضاء الفائت كما فاتت ، وقد فاتته فريضة لا يجب قصرها حتما ولا إتمامها حتما ، بل يتخيّر فيها فكان القضاء كذلك .
قوله رحمه الله : « ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيها وفي الظهر » .
أقول : لو كان في أحد المواطن الأربعة التي يتخيّر فيها ولم يصلّ الظهرين حتى بقي للغروب مقدار أربع ركعات ففيه احتمالات ثلاثة :
الأوّل : سقوط التخيير حينئذ ووجوب صلاتهما قصرا ، إذ لو تخيّر الإتمام لكان



[1] تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 140 ج 5 ص 430 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 543 .

158

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست