نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 139
وقول آخر لمحمّد بن بابويه حيث قال : لا تجب سجدتا السهو إلَّا على من قعد في حال قيام أو بالعكس ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد أو نقص [1] . الرابع : وجوبهما في أربعة مواضع ، وهو قول الشيخ في الجمل [2] والاقتصاد [3] حيث قال فيهما : تجبان في أربعة مواضع : من تكلَّم ساهيا ، ومن سلَّم في الأولتين ناسيا ، ومن ترك إحدى السجدتين حتى يركع فيما بعد ، ومن شكّ بين الأربع والخمس ، وهو قول سلَّار حيث أوجبهما في أربعة مواضع : نسيان السجدة ، والتشهّد والكلام ناسيا ، والقعود في حال القيام ، وبالعكس [4] . وقول الشيخ في الخلاف حيث قال فيه : سجدتا السهو لا تجبان إلَّا في أربعة مواضع : من تكلَّم ناسيا ، ومن سلَّم في غير موضعه ناسيا ، وإذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها ، وإذا نسي التشهّد الأوّل ولا يذكر حتى يركع في الثالثة [5] . الخامس : وجوبهما في خمسة مواضع ، وهو قول الشيخ في المبسوط فإنّه ذكر المواضع الأربعة التي عدّها في الجمل والاقتصاد ، وزاد عليها من نسي التشهّد الأوّل حتى يركع في الثالثة [6] . وهو قول السيد حيث أوجبهما في الأربعة التي اختارها سلَّار ، وزاد عليها الشكّ بين الأربع والخمس [7] .
[1] من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديث 993 ج 1 ص 341 . [2] الجمل والعقود : كتاب الصلاة فصل في ذكر ما يقطع الصلاة ص 80 . [3] الاقتصاد : فصل في حكم السهو ص 267 . [4] المراسم : كتاب الصلاة في ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص 90 . [5] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 202 ج 1 ص 459 . [6] المبسوط : كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو . ج 1 ص 123 . [7] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في أحكام السهو ص 37 .
139
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 139