responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 140


وقول أبي الصلاح حيث قال : تجبان على من شكّ في كمال الفرض وزيادة ركعة ، وعلى من جلس ساهيا في موضع قيام أو بالعكس ، وعلى من تكلَّم ساهيا ، ومن سها عن سجدة ، وعلى من تشهّد عن ركعة أو ركعتين وسلَّم ثمّ يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو التسليم [1] .
والسادس : وجوبهما في ستة مواضع ، وهو قول ابن البرّاج حيث أوجبهما في الخمسة التي أوجبهما فيها السيد ، وزاد التسليم في غير موضعه [2] .
وقول ابن حمزة أيضا ، إلَّا أنّه أسقط التسليم في غير موضعه وجعل مكانه السهو عن سجدتين من الأخيرتين [3] .
وقول ابن إدريس أيضا حيث أوجبهما في نسيان السجدة ، والتشهّد ، والتكلَّم ناسيا ، والتسليم في غير موضعه ، والقعود في حال قيام وبالعكس ، والشكّ بين الأربع والخمس [4] .
وإنّما طوّلنا الكلام هنا بذكر أقاويل فقهائنا في هذه المواضع حيث قال المصنّف : « وقيل : تجبان لكلّ زيادة أو نقيصة » ولم نقف على خصوصية ذلك القائل ، وإنّما نقل ذلك الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف فإنّه قال : لا تجب سجدتا السهو إلَّا في أربعة مواضع - كما تقدّم - ثمّ قال : وأمّا ما عدا ذلك فهو كلّ سهو يلحق الإنسان ، ولا تجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا ، زيادة كان أو نقصانا ، محقّقة كانت أو



[1] الكافي في الفقه : فصل في حكم السهو . ص 148 - 149 .
[2] المهذّب : كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة ج 1 ص 156 .
[3] الوسيلة : فصل في بيان أحكام السهو ص 102 .
[4] السرائر : كتاب الصلاة باب أحكام السهو . ج 1 ص 257 .

140

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست