responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 135


الصلاة [1] المتبرّع بها - أي غير الواجبة بأصل الشرع - كون كلّ ركعتين منها بتسليم فينصرف النذر إليه . ويحتمل عدم الوجوب ، إذا النذر يتناول وجوب عدد مخصوص ، وهو كما يتحقّق الامتثال به بالتسليم بين كلّ ركعتين يتحقّق بالتسليم عقيب أقل أو أكثر ، وقد تعبّدنا الشارع بكلّ واحد منها .
قوله رحمه الله : « ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر » .
أقول : منشأه من احتمال الانعقاد لأنّه نذر صلاة على وجه مخصوص فتنعقد ، إذ الصلاة في نفسها طاعة ، والتعبّد بقدر معيّن من الركعات لا يمنع من التبرّع بما عداه .
ومن عدم التعبّد بمثل تلك الصلاة [2] فتكون بدعة .
قوله رحمه الله : « ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك » .
أقول : منشأه من صدق الصلاة على الواحدة ، والى هذا الاحتمال ذهب ابن إدريس [3] .
ومن بناء النذر على الغالب ، والغالب ركعتان ، والى هذا الاحتمال ذهب الشيخ في الخلاف [4] والمبسوط [5] .



[1] في م 1 : « على المتعارف والمتعارف في الصلوات الخمس » وفي م 2 : « المعتاد من أفعال الصلوات » .
[2] م 1 : العبادة .
[3] السرائر : أحكام الايمان باب النذور والعهود . ج 3 ص 63 .
[4] الخلاف : كتاب النذور المسألة 17 ج 3 ص 307 .
[5] لم نعثر عليه .

135

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست