نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 135
الصلاة [1] المتبرّع بها - أي غير الواجبة بأصل الشرع - كون كلّ ركعتين منها بتسليم فينصرف النذر إليه . ويحتمل عدم الوجوب ، إذا النذر يتناول وجوب عدد مخصوص ، وهو كما يتحقّق الامتثال به بالتسليم بين كلّ ركعتين يتحقّق بالتسليم عقيب أقل أو أكثر ، وقد تعبّدنا الشارع بكلّ واحد منها . قوله رحمه الله : « ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر » . أقول : منشأه من احتمال الانعقاد لأنّه نذر صلاة على وجه مخصوص فتنعقد ، إذ الصلاة في نفسها طاعة ، والتعبّد بقدر معيّن من الركعات لا يمنع من التبرّع بما عداه . ومن عدم التعبّد بمثل تلك الصلاة [2] فتكون بدعة . قوله رحمه الله : « ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك » . أقول : منشأه من صدق الصلاة على الواحدة ، والى هذا الاحتمال ذهب ابن إدريس [3] . ومن بناء النذر على الغالب ، والغالب ركعتان ، والى هذا الاحتمال ذهب الشيخ في الخلاف [4] والمبسوط [5] .
[1] في م 1 : « على المتعارف والمتعارف في الصلوات الخمس » وفي م 2 : « المعتاد من أفعال الصلوات » . [2] م 1 : العبادة . [3] السرائر : أحكام الايمان باب النذور والعهود . ج 3 ص 63 . [4] الخلاف : كتاب النذور المسألة 17 ج 3 ص 307 . [5] لم نعثر عليه .
135
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 135