نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 136
والأوّل من الاحتمالين أقرب عند المصنّف ، لأصالة براءة الذمّة من الزائد على الركعة ، ولصدق اسم الصلاة عليها فكانت مجزئة . قوله رحمه الله : « ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد » . أقول : لأنّه نذر طاعة فانعقد نذره ، وكونه واجبا لا يمنع من انعقاد النذر ، فانّ الفائدة وجوب الكفّارة مع القضاء لو أخلّ بها . قوله رحمه الله : « أو مستدبرا إن لم نوجب الضد » . أقول : يريد لو نذر أن يصلَّي مستدبر القبلة انعقد النذر في الصلاة دون القيد إن لم يوجب الضدّ - أي إن لم نقل بوجوب الاستقبال في النافلة - وقد تقدّم .
136
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 136