responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 136


والأوّل من الاحتمالين أقرب عند المصنّف ، لأصالة براءة الذمّة من الزائد على الركعة ، ولصدق اسم الصلاة عليها فكانت مجزئة .
قوله رحمه الله : « ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد » .
أقول : لأنّه نذر طاعة فانعقد نذره ، وكونه واجبا لا يمنع من انعقاد النذر ، فانّ الفائدة وجوب الكفّارة مع القضاء لو أخلّ بها .
قوله رحمه الله : « أو مستدبرا إن لم نوجب الضد » .
أقول : يريد لو نذر أن يصلَّي مستدبر القبلة انعقد النذر في الصلاة دون القيد إن لم يوجب الضدّ - أي إن لم نقل بوجوب الاستقبال في النافلة - وقد تقدّم .

136

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست