نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 134
والتحقيق : انّ الناذر إمّا أن يكون قد نذر إيقاع الصلاة في زمان معيّن من غير تعرّض للمكان ، أو في مكان معيّن مع التعرّض للزمان ، أو نذرهما . فالأوّل : إذا أخلّ به حتى خرج ذلك الزمان كان عليه الكفّارة قطعا ، سواء فعلها في الزمان الثاني أو لم يفعلها ، لكن في الأخير عليه القضاء على الأقوى . والثاني : إذا فعلها في غير ذلك المكان ، فان كان المكان المنذور خاليا عن المزية احتمل الاجزاء وعدمه على ما تقدم ، فان اشتمل على المزية وفعلها في غيره لم يجز عليه الإعادة ، لا القضاء ولا كفّارة عليه . والثالث : إن أخلّ بالفعل حتى خرج ذلك الزمان أو فعلها في غير ذي المزية فيه كان عليه الإعادة فيه ، فان خرج الوقت ولم يفعل كان عليه القضاء والكفّارة على ما تقدّم . قوله رحمه الله : « ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر » . أقول : منشأه انّ المكان الذي فعل فيه المنذور مشتمل على المزية المنذورة وزيادة ، فيكون قد أتى بما نذره وزيادة مزية . ومن إخلاله بالنذر لما فيه مزية بعد انعقاده . قوله رحمه الله : « والأقرب وجوب التسليم بين كلّ ركعتين » . أقول : وجه القرب انّ النذر إذا أطلق إنّما يحمل على الغالب ، والغالب في
134
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 134