نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 126
قد ترك ركوعا ، وكلاهما مبطل للصلاة . لكن الأقرب صحّة صلاته ، لأنّه أدرك مع الإمام ركوعا فيدرك به الركعة ، إذ الركعة قد يدركها المأموم بإدراك الركوع وقد حصل ، فحينئذ يكون مخيّرا بين جلوسه حتى يسجد الإمام الثانية ويسلَّم ، ولا يتابعه في ذلك ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام لا قبله فيأتي بثنائية ، أو يعدل إلى الانفراد ، لأنّه لم يتابعه في شيء من أفعاله ، فكان له الانفراد عنه ، ويكون مدركا للجمعة على كلّ من التقديرين لإدراك ركعة مع الإمام . ويحتمل ضعيفا فوات الجمعة ، لأنّه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الأولى ، ولا شيء من أفعال الثانية ، فلم يدرك ركعة معه ، لأنّ الركعة إنّما تتحقّق بالسجدتين . قوله رحمه الله : « ولو لم يتمكَّن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد للتشهّد فالأقوى فوات الجمعة » . أقول : وجه القوّة هاهنا أنّه لم يحصل له تمام الركعة الأولى إلَّا بعد أن لم يبق للإمام ركوع ولا سجود ، فكان كما لو لم يتمكَّن من السجود إلَّا بعد فراغ ركعة الإمام ، بخلاف الأولى فإنّه سجد ولحق الإمام قبل سجود الثانية . ويحتمل إدراكه الركعة ، لأنّه قد سجد قبل فراغ الإمام من صلاته . قوله رحمه الله : « وهل له العدول إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني » . أقول : يحتمل ضعيفا جواز العدول بهذه الركعة إلى الظهر ، ويستأنف على تقدير القول بفوات الجمعة ، لأنّها صلاة دخل فيها دخولا مشروعا فجاز العدول بها
126
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 126