responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 125


قوله رحمه الله : « وينعقد على رأي » .
أقول : البيع وقت النداء منهيّ عنه بالقرآن والإجماع ، فلو باع فعل حراما وانعقد البيع عند المصنّف ، ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا [1] .
وقال هو فيه [2] وفي الخلاف [3] : أنّه لا ينعقد ، واختاره ابن الجنيد [4] .
قوله رحمه الله : « وكذا ما يشبه البيع على إشكال » .
أقول : منشأه من اختصاص البيع بالنص ، فيختصّ به الحكم .
ومن مشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة فكان حراما .
قوله رحمه الله : « ولو لحقه راكعا في الثانية تابعه ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلَّم ثمّ ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد . وعلى التقديرين يدرك الجمعة » .
أقول : يعني انّ من زوحم في سجود الأولى حتى سجد ولم يلحق الإمام إلَّا بعد رفعه من الركوع في الثانية لم يتابعه في سجود الثانية لئلَّا يزيد سجودا ، أو يكون



[1] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 150 .
[2] المصدر السابق .
[3] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 404 ج 1 ص 631 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 2 ص 236 .

125

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست