نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 125
قوله رحمه الله : « وينعقد على رأي » . أقول : البيع وقت النداء منهيّ عنه بالقرآن والإجماع ، فلو باع فعل حراما وانعقد البيع عند المصنّف ، ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا [1] . وقال هو فيه [2] وفي الخلاف [3] : أنّه لا ينعقد ، واختاره ابن الجنيد [4] . قوله رحمه الله : « وكذا ما يشبه البيع على إشكال » . أقول : منشأه من اختصاص البيع بالنص ، فيختصّ به الحكم . ومن مشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة فكان حراما . قوله رحمه الله : « ولو لحقه راكعا في الثانية تابعه ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلَّم ثمّ ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد . وعلى التقديرين يدرك الجمعة » . أقول : يعني انّ من زوحم في سجود الأولى حتى سجد ولم يلحق الإمام إلَّا بعد رفعه من الركوع في الثانية لم يتابعه في سجود الثانية لئلَّا يزيد سجودا ، أو يكون
[1] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 150 . [2] المصدر السابق . [3] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 404 ج 1 ص 631 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 2 ص 236 .
125
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 125