نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 127
إلى فرضه ، كما لو صلَّى صلاة ثمّ تبيّن أنّ عليه سابقه عليها . والأقرب عند المصنّف الاستيناف ، لأنّها مخالفة بالنوع لصلاة الظهر وإن كانت مسقطة لها . ولأنّ إجزاء بعض ركعات إحدى الفرائض عن بعض غيرها إنّما يتلقّى من الشارع ولم يرد هنا .
127
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 127