responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 124


لو أعادوا جمعة أمكن أن تكون جمعة أحدهما صحيحة فتبطل صلاة الأخرى ، وإن فعلوا الظهر خاصّة أمكن اقتران الجمعتين فتبطلان وتبقى عليهم الجمعة ، فلا يحصل يقين البراءة إلَّا بهما .
وقوله : « الأجود » إشارة إلى خلاف الشيخ في المبسوط حيث حكم بالبطلان في الصور الثلاث ، وإعادة الجمعة مع بقاء الوقت [1] .
قوله رحمه الله : « وكلَّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم ، إلَّا غير المكلَّف والمرأة والعبد على رأي » .
أقول : الإشارة بقوله : « على رأي » يمكن رجوعه إلى العبد ، فانّ في انعقادها بالعبد قولان لأصحابنا ، أحدهما : الانعقاد به ، والأخر : عدمه ، وقد تقدّم ذكر ذلك .
ويمكن رجوعه إلى الكلَّية [2] في قوله : « وكلَّهم إذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم » فانّ من جملة ما يتناوله الكلَّية المسافر ، وقد اختلف أصحابنا فيه .
فقال في الخلاف : إنّها تنعقد به [3] ، وتبعه ابن إدريس [4] .
وقال في المبسوط : لا تنعقد به [5] ، وتبعه ابن حمزة [6] ، فليلحظ ذلك ، فانّ فيه اشتباها على غير المحصّل .



[1] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 149 .
[2] في ج ، م 1 : « المكلَّف » .
[3] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 375 ج 1 ص 610 .
[4] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 293 .
[5] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 143 .
[6] الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 .

124

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست