responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 123


ووجه القرب فيما اختاره المصنّف أنّ الأصل براءة الذمّة ، وشغلها بوجوب حكم أو تحريمه يفتقر إلى دليل يقتضيه ولم يثبت .
قوله رحمه الله : « ولو شكّ هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب » .
أقول : وجه الترجيح أنّ جانب الاحتياط للعبادة المعارض بأصالة عدم الرفع يعضده أصالة بقاء التكليف على المكلَّف ، حيث لم يثبت خروجه عن العهدة .
قوله رحمه الله : « ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أوّلا بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأولين » .
أقول : إذا صلَّى في بلد واحد جمعتان بينهما أقل من ثلاثة أميال بطلت الأخيرة وصحّت السابقة ، وإن اقترنتا بطلتا معا ، فان حصل اشتباه في السابقة فإمّا أن يكون قد حصل بعد أن كانت إحداهما معلومة بالسبق بعينها ، أو معلومة السبق لا بعينها ، أو لم يعلم كون أحدهما سابقه أو مقارنة .
ففي الصورتين الأولتين يعيد كلّ واحدة من الطائفتين ظهرا لحصول القطع ببراءة الذمّة من صلاة الجمعة ، وقد وقعت في ذلك البلد جمعة صحيحة .
ولمّا كان كلّ من المكلَّفين شاكَّا في كون الصحيحة جمعته أو جمعة غيره فقد حصل له الشكّ في الخروج ممّا علم كونه مكلَّفا به ، فيبقى في عهدة التكليف .
ولمّا لم يصحّ له فعل الجمعة تعيّن عليه الظهر .
أمّا في القسم الأخير : فإنّهم يعيدون جمعة وظهرا ليحصل لهم يقين البراءة ، فإنّهم

123

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست