نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 119
واختاره الشيخ نجم الدين بعد تردّده في ذلك [1] ، وهو اختيار المصنّف أيضا في المختلف [2] . الثاني : في جواز إمامة الأعمى ، وقد ذكر المصنّف انّ فيها قولين . ولم أقف لأصحابنا على قول بالمنع من إمامته إلَّا ما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يؤم المقيّد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّين ، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلَّا من توجّه إلى القبلة [3] . وليس فيها دلالة على المطلوب . قوله رحمه الله : « العدد وهو خمسة على رأي » . أقول : ضبط العدد الذي تنعقد به الجمعة الخمسة - كما اختاره المصنّف - هو مذهب المرتضى [4] ، والمفيد [5] ، وابن الجنيد [6] ، وابن أبي عقيل [7] ، وأبي الصلاح [8] ،
[1] شرائع الإسلام : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 1 ص 97 . [2] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في صلاة الجماعة ج 3 ص 56 . [3] تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الجماعة . ح 6 ج 3 ص 27 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 411 . [4] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في صلاة الجمعة وأحكامها ص 41 . [5] المقنعة : كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص 164 . [6] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 2 ص 207 . [7] المصدر السابق . [8] الكافي في الفقه : فصل في صلاة الجماعة ص 151 .
119
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 119