responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 120


وسلَّار [1] ، وابن إدريس [2] .
وقال الشيخ : بالخمسة تستحبّ ، وإنّما تجب بسبعة نفر [3] ، وهو مذهب ابن البرّاج [4] ، وابن زهرة [5] ، وابن حمزة [6] .
قوله رحمه الله : « وفي انعقادها بالعبد إشكال » .
أقول : منشأه من احتمال عدم الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط [7] ، وابن حمزة [8] ، لأنّ وجوبها على المكلَّف حينئذ لا ينفكّ من قبح فيكون قبيحا .
أمّا الأولى : فلتحريم الحضور على العبد بغير إذن سيده وهو غير معلوم ، بل الأصل عدم الاذن فيحكم ظاهرا بقبحه ، فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد المقتضي لتكليف غيره لم ينفكّ ذلك التكليف من القبيح ، وهو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ظاهرا ، هكذا استدلّ المصنّف في المختلف [9] .
ومن احتمال الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف [10] ، وابن إدريس [11] ،



[1] المراسم : كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص 77 .
[2] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 290 .
[3] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 143 .
[4] المهذّب : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص 100 .
[5] الغنية « الجوامع الفقهية » : ص 498 .
[6] الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 .
[7] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ص 143 .
[8] الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 .
[9] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجماعة ج 1 ص 231 - 232 .
[10] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 398 ج 1 ص 627 .
[11] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 293 .

120

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست