نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 120
وسلَّار [1] ، وابن إدريس [2] . وقال الشيخ : بالخمسة تستحبّ ، وإنّما تجب بسبعة نفر [3] ، وهو مذهب ابن البرّاج [4] ، وابن زهرة [5] ، وابن حمزة [6] . قوله رحمه الله : « وفي انعقادها بالعبد إشكال » . أقول : منشأه من احتمال عدم الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط [7] ، وابن حمزة [8] ، لأنّ وجوبها على المكلَّف حينئذ لا ينفكّ من قبح فيكون قبيحا . أمّا الأولى : فلتحريم الحضور على العبد بغير إذن سيده وهو غير معلوم ، بل الأصل عدم الاذن فيحكم ظاهرا بقبحه ، فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد المقتضي لتكليف غيره لم ينفكّ ذلك التكليف من القبيح ، وهو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ظاهرا ، هكذا استدلّ المصنّف في المختلف [9] . ومن احتمال الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف [10] ، وابن إدريس [11] ،
[1] المراسم : كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص 77 . [2] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 290 . [3] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 143 . [4] المهذّب : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص 100 . [5] الغنية « الجوامع الفقهية » : ص 498 . [6] الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 . [7] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ص 143 . [8] الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 . [9] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجماعة ج 1 ص 231 - 232 . [10] الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 398 ج 1 ص 627 . [11] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 293 .
120
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 120