نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 118
وسلَّار [1] ، وهو الظاهر من كلام السيد [2] . قوله رحمه الله : « ويحتمل الدخول معهم ، لأنّها جمعة مشروعة » . أقول : أمّا وجه عدم دخوله فلعدم حصول الشرائط بالنسبة إليه . قوله رحمه الله : « وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان » . أقول : الكلام في هذه المسألة في موضعين : أحدهما : في إمامة الأبرص والأجذم في الجمعة ، ولأصحابنا في ذلك قولان ، أحدهما : المنع ، قاله الشيخ [3] ، وأبو الصلاح [4] ، وابن إدريس [5] ، والسيد في أحد قوليه [6] . والأخر : الجواز ، وهو القول الأخر للسيد ذكره في الانتصار على كراهية [7] ، وهو ظاهر كلام سلَّار حيث منع من إمامة ولد الزنا والفاسق والمرأة لا غير [8] .
[1] المراسم : كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص 77 . [2] المسائل الميافارقيات « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى » : ص 272 . [3] المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 151 . [4] الكافي في الفقه : فصل في صلاة الجماعة ص 143 . [5] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة وأحكامها ج 1 ص 280 . [6] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في أحكام صلاة الجماعة ص 39 . [7] الانتصار : كتاب الصلاة ص 50 . [8] المراسم : كتاب الصلاة في ذكر أحكام الصلاة جماعة ص 86 .
118
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 118