نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 114
عقيل [1] ، وسلَّار [2] ، وابن زهرة [3] ، واختاره المصنّف في منتهى المطلب [4] . واستدلّ المصنّف على الاستحباب في مسائل الخلاف بأصالة البراءة . ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن رجل يصلَّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلَّم ، قال : تمّت صلاته [5] . احتجّ السيد المرتضى بما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أن النبي صلَّى الله عليه وآله قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم [6] . وتقديم الخبر يقتضي انحصاره في المبتدأ ، ومفهوم الحصر حجة ، فلا يقع التحليل بغيره . ولأنّه عليه السّلام كان مداوما عليه ، وقال عليه السّلام : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » [7] وغير ذلك . قوله رحمه الله : « وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدّه وكلام المكره عليه نظر » . أقول : وجه النظر في الأوّل : أنّه حرف واحد فلا تفسد به الصلاة . ومن أنّه
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب وليس كذلك ج 2 ص 174 . [2] المراسم : كتاب الصلاة في ذكر كيفيّة الصلاة ص 69 . [3] الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الصلاة في أقسام الصلوات ص 496 . [4] منتهى المطلب : كتاب الصلاة البحث الثامن في التسليم ج 1 ص 295 . [5] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب وليس كذلك ج 2 ص 175 . [6] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الصلاة المسألة 82 ص 232 . [7] عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 8 ج 1 ص 197 .
114
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 114