responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 113


اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء » .
أقول : يريد لو أسقط الواو في الثاني بأن قال عقيب قوله أشهد أن لا إله إلَّا الله :
أشهد أن محمدا رسول الله ، أو اكتفى به - أي بالواو - عن لفظ الشهادة ، بأن قال : وأنّ محمدا رسول الله ، أو أضاف الرسول إلى المضمر ، كقوله : وأشهد أنّ محمدا رسوله ، أو الآل بأن قال : اللَّهمّ صلّ على محمد وآله ، فالوجه الإجزاء ، لأنّها عبارات مترادفة تدلّ على المعنى المقصود من الشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد فكانت مجزئة ، ويحتمل عدم الاجزاء ، لحصول التوقيف من الشارع على كيفيّة ذلك فيجب الاتباع .
قوله رحمه الله : « الأقوى عندي استحباب التسليم » .
أقول : الذي قوّاه المصنّف هنا - من استحباب التسليم - هو مذهب الشيخين [1] ، وابن البرّاج [2] ، وابن إدريس [3] ، واختاره المصنّف في الخلاف [4] .
والمشهور بين أصحابنا الوجوب ، ذهب إليه السيد [5] ، وأبو الصلاح [6] ، وابن أبي



[1] المقنعة : كتاب الصلاة باب تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره في الصلاة . ص 139 ، الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 134 ج 1 ص 376 .
[2] المهذّب : كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج 1 ص 99 .
[3] السرائر : كتاب الصلاة باب كيفيّة فعل الصلاة . ج 1 ص 231 .
[4] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب وليس كذلك ج 2 ص 175 .
[5] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الصلاة المسألة 82 ص 232 .
[6] الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص 119 .

113

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست