نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 109
قوله رحمه الله : « ويجب البسملة بينهما على رأي » . أقول : روى أصحابنا انّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف [1] ، لكن اختلفوا في وجوب البسملة بينهما . فأوجبه المصنّف ، وهو قول ابن إدريس [2] . وقال الشيخ في التبيان : لا يفصل بينهما بالبسملة [3] . قوله رحمه الله : « ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة فالأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة » . أقول : هذا أيضا يفهم منه أمران : أحدهما : من منطوقه ، وهو وجوب العدول من تلك العزيمة إلى غيرها ممّا ليس بعزيمة إذا لم يتجاوز السجدة . ووجه قربه انّه يحرم عليه قراءة العزائم ، لاشتمالها على السجدة الزائدة في الصلاة ، وقبل الوصول إلى السجدة إذا ذكر يكون المقتضي للمنع موجودا فيجب قراءة غيرها . والأخر : بمفهومه ، وهو انّه إذا كان قد تجاوز السجدة لا يجب عليه العدول ، إذ المانع من قراءة الباقي منتف فلا يكون منهيّا عنه .
[1] مجمع البيان : سورة الانشراح ج 10 ص 507 . [2] السرائر : كتاب الصلاة باب كيفيّة فعل الصلاة ج 1 ص 221 . [3] التبيان : سورة الانشراح ج 10 ص 171 .
109
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 109