responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 109


قوله رحمه الله : « ويجب البسملة بينهما على رأي » .
أقول : روى أصحابنا انّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف [1] ، لكن اختلفوا في وجوب البسملة بينهما . فأوجبه المصنّف ، وهو قول ابن إدريس [2] .
وقال الشيخ في التبيان : لا يفصل بينهما بالبسملة [3] .
قوله رحمه الله : « ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة فالأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة » .
أقول : هذا أيضا يفهم منه أمران :
أحدهما : من منطوقه ، وهو وجوب العدول من تلك العزيمة إلى غيرها ممّا ليس بعزيمة إذا لم يتجاوز السجدة . ووجه قربه انّه يحرم عليه قراءة العزائم ، لاشتمالها على السجدة الزائدة في الصلاة ، وقبل الوصول إلى السجدة إذا ذكر يكون المقتضي للمنع موجودا فيجب قراءة غيرها .
والأخر : بمفهومه ، وهو انّه إذا كان قد تجاوز السجدة لا يجب عليه العدول ، إذ المانع من قراءة الباقي منتف فلا يكون منهيّا عنه .



[1] مجمع البيان : سورة الانشراح ج 10 ص 507 .
[2] السرائر : كتاب الصلاة باب كيفيّة فعل الصلاة ج 1 ص 221 .
[3] التبيان : سورة الانشراح ج 10 ص 171 .

109

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست