responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 108


قوله رحمه الله : « ولو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت » .
أقول : هذا أيضا يدلّ بمنطوقه على أقربية الاجزاء ، وبمفهومه على وجوب الإعادة مع بقائه وإن لم يكن قد صرّح بذلك .
أمّا وجه الأوّل : فلأنّ الشارع تعلَّق غرضه بإيقاع الفريضة في وقتها المعيّن ، وأوجب على المكلَّف نيّة ذلك مع قدرته عليه وعدم ظنّه بخروج الوقت . أمّا عند غلبة ظنّه بخروج الوقت فهو مكلَّف ظاهرا بأن ينوي القضاء وقد فعل . وعند تيقّنه بقاء الوقت عند الفعل لم يكن قادرا على إيقاعه في الوقت ، لأنّ علمه بذلك إنّما تجدد بعد خروج الوقت فلا يكون مكلَّفا به ، لأنّ فعل المأمور على الوجه المشروع ، فكان مجزئا لاقتضاء ذلك الاجزاء .
وأمّا وجه الثاني : فلإمكان الإتيان بما تعلَّق غرض الشارع بإيقاعه ، وهو فعل الصلاة في وقتها ، فلا يخرج عن العهدة إلَّا به .
قوله رحمه الله : « ويجوز أن يقرأ من المصحف ، وهل يكتفي مع إمكان التعلَّم ؟ نظر » .
أقول : وجه النظر من حيث انّه مكلَّف بالصلاة وأفعالها التي من جملتها القراءة فيجب عليه تعلَّمها .
ومن أنّ الواجب القراءة وهي تحصل بالقراءة من المصحف .

108

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست