نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 110
قوله رحمه الله : « وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي » . أقول : هذا الذي ذكره المصنّف - وهو استحباب الجهر بالقراءة يوم الجمعة بالجمعة وظهرها - هو قول الشيخ [1] . وقال محمد بن بابويه : إذا صلَّى المنفرد ظهرا لم يجهر بالقراءة [2] ، وبه قال ابن إدريس [3] . قوله رحمه الله : « وقراءة الجحد في أوّل ركعتي الزوال وأوّل نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف ، وفي ثوانيها بالتوحيد ، وروي العكس » . أقول : الذي اختاره الشيخ هنا - من استحباب الجحد بعد الحمد في الركعة الأولى في كلّ موضع من المواضع السبعة المذكورة - هو اختيار الشيخ في باب القراءة من كتابي النهاية [4] والمبسوط [5] . ثمّ روى رواية مرسلة ، وهي التي أشار إليها المصنّف بقوله : « وروي العكس »
[1] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج 1 ص 338 . [2] من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ذيل الحديث 1233 ج 1 ص 418 . [3] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 298 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة . ج 1 ص 305 . [5] المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 .
110
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 110