responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 110


قوله رحمه الله : « وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي » .
أقول : هذا الذي ذكره المصنّف - وهو استحباب الجهر بالقراءة يوم الجمعة بالجمعة وظهرها - هو قول الشيخ [1] .
وقال محمد بن بابويه : إذا صلَّى المنفرد ظهرا لم يجهر بالقراءة [2] ، وبه قال ابن إدريس [3] .
قوله رحمه الله : « وقراءة الجحد في أوّل ركعتي الزوال وأوّل نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف ، وفي ثوانيها بالتوحيد ، وروي العكس » .
أقول : الذي اختاره الشيخ هنا - من استحباب الجحد بعد الحمد في الركعة الأولى في كلّ موضع من المواضع السبعة المذكورة - هو اختيار الشيخ في باب القراءة من كتابي النهاية [4] والمبسوط [5] .
ثمّ روى رواية مرسلة ، وهي التي أشار إليها المصنّف بقوله : « وروي العكس »



[1] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج 1 ص 338 .
[2] من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ذيل الحديث 1233 ج 1 ص 418 .
[3] السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 298 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة . ج 1 ص 305 .
[5] المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 .

110

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست