responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


ووجه قرب ما اختاره المصنّف من الجواز على كراهية .
أمّا الجواز فلأنّه أتى بماهيّة الصلاة المأمور بها بجميع أفعالها الواجبة فخرج عن العهدة . ولما رواه جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل والمرأة تصلَّي بحذاه ، قال : لا بأس [1] .
وأمّا الكراهية فللروايات التي استدلّ بها الشيخ وموافقوه على مذهبهم المتضمنة للنهي عن ذلك ، فإنّها تحمل على الكراهية جمعا بين الأدلَّة فمنها : ما رواه عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يصلَّي وبين يديه امرأة تصلَّي بحذاه ، قال : لا يصلَّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع .
الحديث [2] .
قوله رحمه الله : « والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين » .
أقول : وجه القرب انّ صلاة المرأة إذا لم تكن صحيحة كصلاة الحائض - مثلا - لا تكون مشروعة ولا متعبدا بها ، فجرت مجرى سائر الأفعال الصادرة عن المرأة غير الصلاة في كونها غير قادحة في صحة صلاة الرجل . ومن تناول عموم النهي لمحل النزاع .



[1] تهذيب الأحكام : ب 11 ما يجوز الصلاة فيه . ح 120 ج 2 ص 232 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلَّي ح 6 ج 3 ص 428 .
[2] تهذيب الأحكام : ب 11 ما يجوز الصلاة فيه . ح 119 ج 2 ص 231 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب مكان المصلَّي ح 1 ج 3 ص 430 - 431 .

101

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست