نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 102
قوله رحمه الله : « وفي الرجوع إليها حينئذ نظر » . أقول : على تقدير القول بعدم بطلان صلاة الرجل لو كانت صلاة المرأة غير صحيحة للحيض أو عدم الطهارة - مثلا - هل يرجع إليها في ذلك ؟ فيه نظر ، منشأه انّ طهر المرأة وحيضها وكونها محدثة أو متطهّرة أمور مستفادة منها ، فكان المرجع فيه إليها ، وقولها فيه مقبولا . ومن أنّ قول الغير لا يكون ماضيا على غيره ، فلا تأثير له في صحّة صلاة غيره ولا فسادها . قوله رحمه الله : « ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي » . أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال أبو الصلاح : يشترط طهارة باقي مساقط الأعضاء السبعة [1] .
[1] الكافي في الفقه : الفصل الرابع في فرض التيمّم ص 140 - 141 .
102
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 102