responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 100


شيء من واجباتها ، لأنّه حينئذ يكون آمرا بالمحرّم .
الثاني : القطع ، وفعلها خارج المنزل ، لأنّ الصلاة واجب موسّع ، لأنّه المقدور ، والخروج من منزل الغير عند الأمر به واجب مضيّق ، لأنّ حقوق الآدميين مبنيّة على التضيّق فيقدّم المضيّق .
الثالث : الخروج مصلَّيا ، لأنّه قد اجتمع عليه واجبان ، أحدهما : الإتمام ، والأخر :
الخروج من منزل الغير ، فإن إذنه في الكون فيه عارية يجوز الرجوع فيهما متى شاء ، ويمكن الجمع بينهما بأن يخرج مصلَّيا فتعيّن عليه ذلك .
قوله رحمه الله : « وفي جواز صلاته والى جانبه أو أمامه امرأة تصلَّي قولان ، والأقرب الكراهية » .
أقول : أحد القولين : الجواز ، اختاره المرتضى [1] ، وابن إدريس [2] ، والمصنّف هنا وفي المختلف [3] .
والقول الأخر : التحريم ، ذهب إليه الشيخان [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن حمزة [6]



[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ولعلَّه في المصباح كما نقله عنه في السرائر : كتاب الصلاة باب القول في مكان المصلَّي ج 1 ص 267 .
[2] السرائر : كتاب الصلاة باب القول في مكان المصلَّي ج 1 ص 267 .
[3] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في المكان ج 2 ص 111 .
[4] المقنعة : كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان . ص 152 ، المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز ج 1 ص 86 .
[5] الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص 120 .
[6] الوسيلة : فصل في بيان ستر العورة ص 89 .

100

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست