responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516


< فهرس الموضوعات > نكتة في انتقاض العهد < / فهرس الموضوعات > نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال ، وما عداه يرد إلى مأمنه ، ولو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا .
ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر ، فإن كذبه فهو مرتد ، وإن [1] نسبه إلى الزنى فهو مرتد ، فإن أسلم لم يلزمه شئ ، واحتمل القتل لأن حد قذف النبي عليه السلام [2] القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة ، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي عليه السلام [3] ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف .
< فهرس الموضوعات > المهادنة تعريفها وأحكامها < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في المهادنة وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض ، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين ، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم ، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر ، أو ما يحصل به الاستظهار ، فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح ، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة .
وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك .
ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم ، وشرط دفع مال [4] إليهم - إلا مع الخوف - ، والتظاهر بالمناكير ، وإعادة



[1] في ( ج ) و ( د ) : " فإن " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " صلى الله عليه وآله " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ص " .
[4] في ( ج ) : " المال " .

516

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست