نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 515
المسلمين في البلد بل بناء محلته ، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر . ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ، ولا تهدم لو ملكها ، نعم لو اشتراها [1] من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع ، ولو شراها [2] المسلم من هذا الظالم لم تهدم ، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها [3] على العلو ، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة ، ولا يلزمهم إخفاء العمارة . ج : عدم دخول المساجد ، لا للاستيطان ولا للاجتياز ، سواء أذن لهم مسلم أولا . د : عدم استيطان الحجاز ، - والمراد به مكة والمدينة - ، وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا . ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه [4] ، ولا يمكنوا [5] من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم [6] الدخول والخروج . ويمنع من الاجتياز بالحرم ، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها ، ولو دفن به نبش قبره وأخرج ، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل . ه : التزام جميع ما تقدم من الشرائط .
[1] في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " لو شراها " . [2] في ( ج ) : " ولو اشتراها " . [3] في ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) : " إقراره " . [4] قال الطريحي في مجمع البحرين ( مير ) : " ج 3 ص 486 ( الميرة - بالكسر فالسكون - : طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد ) . [5] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ولا يمكن " . [6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يوم " .
515
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 515