responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515


المسلمين في البلد بل بناء محلته ، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر .
ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ، ولا تهدم لو ملكها ، نعم لو اشتراها [1] من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع ، ولو شراها [2] المسلم من هذا الظالم لم تهدم ، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها [3] على العلو ، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة ، ولا يلزمهم إخفاء العمارة .
ج : عدم دخول المساجد ، لا للاستيطان ولا للاجتياز ، سواء أذن لهم مسلم أولا .
د : عدم استيطان الحجاز ، - والمراد به مكة والمدينة - ، وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا .
ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه [4] ، ولا يمكنوا [5] من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم [6] الدخول والخروج .
ويمنع من الاجتياز بالحرم ، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها ، ولو دفن به نبش قبره وأخرج ، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل .
ه‌ : التزام جميع ما تقدم من الشرائط .



[1] في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " لو شراها " .
[2] في ( ج ) : " ولو اشتراها " .
[3] في ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) : " إقراره " .
[4] قال الطريحي في مجمع البحرين ( مير ) : " ج 3 ص 486 ( الميرة - بالكسر فالسكون - : طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد ) .
[5] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ولا يمكن " .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يوم " .

515

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست