نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 517
المهاجرات . ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو ، لم يتقدر [1] المدة ، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين ، ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) [2] ، ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله [3] : ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) [4] ، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح ، ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد ، ولا بد من تعيين المدة ، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح [5] ، ولو أطلقها بطلت الهدنة ، إلا أن يشرط [6] الخيار لنفسه في النقض متى شاء . وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة ، أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها ، فإن لم يعلموا أنها [7] خيانة فينذر ولا يغتال ، ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم ، ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة . ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف ، وجب الوفاء بالشرط . وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار . ويجب الوفاء بالشرط الصحيح ، والعادة أن يشترط [8] رد من جاءنا منهم
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم تتقدر " . [2] سورة التوبة : الآية 5 . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى " . [4] سورة التوبة : الآية 2 . [5] في المطبوع : " لم تصح " . [6] في المطبوع : " إلا أن يشترط الإمام الخيار " ، وفي ( د ) ومتن جامع المقاصد : " يشترط " . [7] في المطبوع و ( ب ، ج ) : " أنه " ، وفي ( د ) : " فإن لم يعلموها خيانة " . [8] في ( أ ، ب ، ج ) : " يشرط " ، وفي ( د ) : " شرط " .
517
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 517