responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 509


مبعث النبي عليه السلام ، فلو [1] دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا ، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس - المقرين على دينهم - عنهم ، والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف .
والصابئون من النصارى والسامري من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن جعلوهم مبدعة [2] أقروا .
والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا ، وإلا فلا .
ولو توثن نصراني وله ولد صغير ، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر ، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام ، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية .
ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن ، ثم بلغ الصغير بعد البعثة ، جاز إقراره على التنصر - لو طلبه - بالجزية دون الكبير .
ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه .
< فهرس الموضوعات > العاقد وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الثاني : [3] العاقد ( وهو الإمام أو من نصبه ) [4] .
ويجب عليه القبول إذا بذلوه ، إلا إذا خاف غائلتهم ، ولا يقبل من الجاسوس ، ولو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد ، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ، فإن أقام سنة لم يطالب عنها .



[1] في ( أ ) : " ولو دخل " .
[2] في المطبوع : " مبتدعة " .
[3] المطلب الثاني .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ينصبه " .

509

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست