responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510


وصورة العقد أن يقول العاقد : " أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الإسلام " أو ما يؤدي هذا المعنى ، فيقول الذمي : " قبلت " فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت .
ويصح العقد موقتا - على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل - ، ويصح مؤبدا ، ولو قال : " ما شئت " صح ، ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام - على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض ، ومن حيث الشرط - ، ولو قال : " ما شاء الله " أو " ما أقرركم [1] الله تعالى " فكالتعليق بمشيئة الكافر ، لأنه تعالى أمر [2] بالتقرير ما دام باذلا للجزية ، ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام .
ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم [3] وله الجمع على رأي .
وتؤخذ عند انتهاء كل حول ، فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول - على رأي - ، نعم لو باعها الإمام أخذت منه ، ولو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب تركته .
وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم [4] بأهلهم ، فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا [5] الجزية .
ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ [6] منه شيئا لأنه لم يقبله لكن



[1] في المطبوع و ( ب ) : " ما أقركم " .
[2] في ( أ ) : " أمرنا بالتقرير " .
[3] في ( أ ، ب ، ج ) : " أرضهم " .
[4] في المطبوع و ( د ) : " لم يغتلهم بل يلحقهم " ، وفي المتنين المضافين في الطبعة الحديثة لإيضاح الفوائد وجامع المقاصد - في أعلى الصفحات - : " لم نقتلهم " .
[5] في ( أ ) و ( ب ) : " أخذت " .
[6] في ( أ ) : " لم يؤخذ " ، وفي ( ج ) و ( د ) : " لم يأخذ " .

510

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست