responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 508


غيرها ، ولا يشترط عليها الجزية ، فإن بذلتها عرفها الإمام سقوطها ، فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية .
ولو حاصرنا بلدا ، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح ، لأنهم مال فلا يثبت عليهم شئ ، فإن طلبت النساء أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح ، ولو قتلنا الرجال وسألت النساء أن يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الإسلام ، عقد لهن بشرط أن يجرى [1] عليهن أحكامنا ، ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية ، ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء .
ولو حاضرنا [2] بلدا ولم نجد فيه سوى النساء ، فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب .
ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية [3] ، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها صح ، وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه .
وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما ، ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية [4] ولم يكلفوا [5] البينة ، فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم .
ولو ظهر قدم زعموا أنهم أهل الزبور ، ففي تقريرهم إشكال .
وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل



[1] في ( ج ، د ) : " تجرى " .
[2] في ( أ ) : " ولو حصرنا " .
[3] في ( د ) : " بالجزية " .
[4] في ( ب ) : " الجزية " .
[5] في ( أ ) : " ولا يكلفوا " .

508

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست