responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في ترك القتال فصل في الأمان < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان :
الأول : في الأمان وفيه مطلبان :
< فهرس الموضوعات > أركان الأمان الأربعة < / فهرس الموضوعات > الأول : في أركانه وهي أربعة :
الأول : " العاقد " ، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه [1] عاما [2] ، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها ، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار .
ويشترط في العاقد - عاما أو خاصا - : البلوغ والعقل والاختيار ، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره [3] ، ويصح من العبد والمرأة [4]



[1] في المطبوع و ( أ ) : " أو من نصبه " .
[2] في ( ج ) : " عاما أو خاصا " .
[3] في ( ج ) : " ولا من المكره " .
[4] في ( ب ) : " من المرأة والعبد " .

501

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست