نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 502
والسفيه والشيخ الهرم [1] . الثاني : " المعقود له " ، وهو كل من يجب جهاده في حربي أو ذمي خارق للذمة [2] وسيأتي [3] البحث فيه . وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، أو لترفيه [4] الجند ، أو لترتيب أمورهم ، أو لقلتهم ، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم . الثالث : " العقد " وشرطه انتفاء المفسدة ، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد . ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة ، فاللفظ كل ما يدل بالصريح [5] مثل " آمنتك " أو " أجرتك " أو " أنت في ذمة الإسلام " وما أشبهه ، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه ، أما لو قال : " لا تخف " أو " لا بأس عليك " فإن انضم [6] إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا - على إشكال - إذ مفهومه ذلك . ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا ، أما لو رد لم ينعقد ، ولو قال الوالي : " آمنت من قصد التجارة " صح ، ولو قال غيره لم ينعقد ، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال .
[1] في ( ب ) : " والشيخ الهم " . [2] في ( أ ) : " خارق الذمة " . [3] يأتي في المطلب الأول من الفصل الثاني من هذا المقصد : ص 460 . [4] في ( ب ) : " أو لترفه الجند " . [5] في ( د ) : " بالتصريح " . [6] في ( أ ) : " أضم " .
502
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 502