responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502


والسفيه والشيخ الهرم [1] .
الثاني : " المعقود له " ، وهو كل من يجب جهاده في حربي أو ذمي خارق للذمة [2] وسيأتي [3] البحث فيه .
وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، أو لترفيه [4] الجند ، أو لترتيب أمورهم ، أو لقلتهم ، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم .
الثالث : " العقد " وشرطه انتفاء المفسدة ، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد .
ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة ، فاللفظ كل ما يدل بالصريح [5] مثل " آمنتك " أو " أجرتك " أو " أنت في ذمة الإسلام " وما أشبهه ، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه ، أما لو قال : " لا تخف " أو " لا بأس عليك " فإن انضم [6] إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا - على إشكال - إذ مفهومه ذلك .
ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا ، أما لو رد لم ينعقد ، ولو قال الوالي : " آمنت من قصد التجارة " صح ، ولو قال غيره لم ينعقد ، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال .



[1] في ( ب ) : " والشيخ الهم " .
[2] في ( أ ) : " خارق الذمة " .
[3] يأتي في المطلب الأول من الفصل الثاني من هذا المقصد : ص 460 .
[4] في ( ب ) : " أو لترفه الجند " .
[5] في ( د ) : " بالتصريح " .
[6] في ( أ ) : " أضم " .

502

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست