responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 500


ز : يجوز أن يجعل من ماله دينا ، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا ، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد .
ح : لو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع [1] القيمة جاز ، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم ، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال .
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا ، أو بعده إن كان المجعول له كافرا ، فالقيمة .
ولو ماتت قبل الفتح أو بعده ، أو لم يكن [2] فيها جارية ، فلا شئ .
ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة ، فلا شئ وإن أتم الدلالة ، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته .
ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة [3] فلا شئ عليهم ، إذ لم يجر الشرط معهم .
ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة ، احتمل أجرة المثل والقيمة .
ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ، ففي وجوب تسليمها إشكال .
ط : لو جعل للمشرك فدية على [4] أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر .



[1] في ( أ ) : " على أخذها لو دفعت القيمة " .
[2] في المطبوع و ( د ) : " أو لم تكن " .
[3] في ( ج ) : " لما سمعوا كلام الدلالة " .
[4] كذا في النسخة ، لكن في المطبوع والنسخ : " عن " وهو الصحيح .

500

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست