responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486


ويكره بإرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة ، وإلقاء السم على رأي .
< فهرس الموضوعات > حكم قتل المجانين والصبيان والنساء < / فهرس الموضوعات > مسائل [1] لا يجوز قتل المجانين ، ولا الصبيان ، ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع الحاجة ، ولا الشيخ الفاني ، ولا الخنثى المشكل ، ويقتل الراهب والكبير إذا [2] كان ذا رأي أو قتال .
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين ، جاز رمي الترس في حال القتال ، ولو كانوا يدفعون [3] عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم ، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم ، ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة ، ولو لم يمكن التحرز [4] فلا قود ولا دية وتجب الكفارة .
< فهرس الموضوعات > كراهة التبييت < / فهرس الموضوعات > ويكره التبييت ، والقتال قبل الزوال لغير حاجة ، وتعرقب الدابة وإن وقفت به ، ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به ، والمبارزة من دون إذن الإمام - على رأي - ، وتحرم [5] لو منع ، وتجب لو ألزم .
ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض ، ويحرم [6] على الضعيف - على إشكال - ، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر



[1] في ( ب ) : " تتمة " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " إن كان " .
[3] في ( أ ) : " يدافعون " .
[4] في ( ج ) : " ولو لم يتمكن من التحرز " .
[5] في ( د ) : " فتحرم " .
[6] في ( د ) : " فتحرم " .

486

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست