نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 485
بشرط صلاحيتها للاستنجاد - على إشكال - ، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة - على إشكال - ، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين ، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته ، ويشارك في السابق ، وكذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به [1] . ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب ، وفي جواز الهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف واحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى ، والأقرب المنع ، إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف ، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز - على رأي - ، ولو [2] زاد الكفار على [3] الضعف وظن [4] السلامة استحب الثبات ، ولو ظن العطب وجب الانصراف ، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي [5] . ويجب مواراة الشهيد دون الحربي ، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر . ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق [6] وإن كان فيهم نسوة وصبيان ، وهدم الحصون والبيوت والحصار ، ومنع السابلة من الدخول والخروج .
[1] ليس في ( أ ) : " به " . [2] في ( ب ) : " وكذا لو زاد " . [3] في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " عن الضعف " . [4] في ( د ) : " فظن " . [5] ليس في ( أ ) و ( ب ) : " على رأي " . [6] في ( أ ) : " المناجيق " ، وفي شرائع الإسلام : ج 1 ص 312 " المجانيق " ، وفي المنجد في اللغة : " المنجنيق " جمعه " مجانق ومجانيق ومنجنيقات " آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة . / مادة " جنق " .
485
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 485