responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 487


المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه ، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته ، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه ، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم ، ولو لم يشرط [1] الانفراد جاز إعانة المسلم .
< فهرس الموضوعات > جواز الخدعة في الحرب < / فهرس الموضوعات > ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم [2] والتمثيل بهم .
ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد [3] في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه ، ولا المرجف وهو من يقول : " هلكت سرية المسلمين " ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس [4] ، وإطلاع الكفار على عورات المسلمين ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ولا يسهم [5] له لو خرج .
< فهرس الموضوعات > حكم الاستعانة بأهل الذمة < / فهرس الموضوعات > ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة ، والمشرك الذي يؤمن غائلته ، والعبد المأذون له فيه ، والمراهق .
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره ، وإن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب .
ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة - وإن لم يتعين عليه ، لتعيينه بإلزامه - وإن كان عبدا أو ذميا .
ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله [6] فلا أجرة له وإن كان للميت تركة



[1] في المطبوع و ( أ ) : " ولو لم يشترط " .
[2] في ( أ ) : " والغلول بهم " .
[3] في المطبوع و ( أ ) : " يزهد " بلا حركات ، وفي ( ب ) : " تزهد " .
[4] في ( أ ) : " ولا من يعيب على المسلمين بالخسيس " .
[5] في ( أ ) : " ولا سهم " .
[6] في ( أ ) : " أو غسله " .

487

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست