نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 487
المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه ، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته ، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه ، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم ، ولو لم يشرط [1] الانفراد جاز إعانة المسلم . < فهرس الموضوعات > جواز الخدعة في الحرب < / فهرس الموضوعات > ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم [2] والتمثيل بهم . ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد [3] في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه ، ولا المرجف وهو من يقول : " هلكت سرية المسلمين " ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس [4] ، وإطلاع الكفار على عورات المسلمين ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ولا يسهم [5] له لو خرج . < فهرس الموضوعات > حكم الاستعانة بأهل الذمة < / فهرس الموضوعات > ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة ، والمشرك الذي يؤمن غائلته ، والعبد المأذون له فيه ، والمراهق . ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره ، وإن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب . ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة - وإن لم يتعين عليه ، لتعيينه بإلزامه - وإن كان عبدا أو ذميا . ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله [6] فلا أجرة له وإن كان للميت تركة
[1] في المطبوع و ( أ ) : " ولو لم يشترط " . [2] في ( أ ) : " والغلول بهم " . [3] في المطبوع و ( أ ) : " يزهد " بلا حركات ، وفي ( ب ) : " تزهد " . [4] في ( أ ) : " ولا من يعيب على المسلمين بالخسيس " . [5] في ( أ ) : " ولا سهم " . [6] في ( أ ) : " أو غسله " .
487
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 487