نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 472
وفي قطع شجر [1] الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة [2] ، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم ، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ، ولو جفت قيل [3] : ضمنها [4] ولا كفارة . وفي استعمال دهن الطيب [5] شاة ، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به . وفي قلع الضرس شاة . ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز الإدهان به . < فهرس الموضوعات > مسائل متنوعة < / فهرس الموضوعات > مسائل [6] لا كفارة على [7] الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد ، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون ، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة ، اتحد الوقت [8] أو اختلف ، كفر عن السابق أو لا . ولو تكرر الوطء تعددت [9] الكفارة ، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفي قلع الشجرة الكبيرة " . [2] في ( أ ) : " قيمته " . [3] قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 354 . [4] في ( أ ، ج ) : " يضمنها " . [5] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الدهن الطيب " . [6] في ( ب ) : " خاتمه " . [7] في ( ب ) : " عن الجاهل " . [8] في ( أ ) : " اتحد الزمان " . [9] في ( ج ) : " تكررت الكفارة " وكذا التي بعدها .
472
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 472