نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 473
تغاير الوقت ، وإلا فلا . وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله ، فعليه شاة . ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب ، وعند الرجل المطيب [1] إذا قصد ذلك ولم يشمه ، ولا فدية [2] ، ويجوز شراء الطيب لا مسه . والشاة تجب في الحلق بمسماه ، ولو كان أقل تصدق بشئ ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ، ولا فدية عليهما لو خالفا ، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء ، وللمحرم حلق المحل [3] . ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم . والتحريم في المخيط متعلق باللبس ، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال .
[1] في المطبوع و ( أ ) : " المطيب " . [2] في ( أ ) : " وإذا قصد ذلك ولم يشمه فلا فدية " ، وفي ( د ) : " ولو لم يشمه " . [3] في ( ج ) : " حلق رأس المحل " .
473
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 473