responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 473


تغاير الوقت ، وإلا فلا .
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله ، فعليه شاة .
ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب ، وعند الرجل المطيب [1] إذا قصد ذلك ولم يشمه ، ولا فدية [2] ، ويجوز شراء الطيب لا مسه .
والشاة تجب في الحلق بمسماه ، ولو كان أقل تصدق بشئ ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ، ولا فدية عليهما لو خالفا ، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء ، وللمحرم حلق المحل [3] .
ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم .
والتحريم في المخيط متعلق باللبس ، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال .



[1] في المطبوع و ( أ ) : " المطيب " .
[2] في ( أ ) : " وإذا قصد ذلك ولم يشمه فلا فدية " ، وفي ( د ) : " ولو لم يشمه " .
[3] في ( ج ) : " حلق رأس المحل " .

473

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست