responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


واستدامة ، شاة ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، وبالفواكه كالأترج والتفاح ، وبالرياحين كالورد .
< فهرس الموضوعات > قلم الأظفار وتغطية الرأس < / فهرس الموضوعات > وفي قلم كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم [1] ، وفي اليد الزائدة أو الناقصة [2] إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال ، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان ، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة ، ويتعدد [3] لو تعدد المفتي .
وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام ، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام [4] ، وفيه لا شئ ، وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر [5] وبارتماس ماء [6] أو حمل ساتر شاة ، وكذا في التظليل سائرا ، ولا شئ لو غطاه بيده [7] أو شعره .
وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ، ولا شئ فيما دونها ، وفي الثلاث كاذبا [8] بدنة ، وفي الاثنتين [9] بقرة ، وفي الواحدة شاة .



[1] في المطبوع و ( أ ) : " دم شاة " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفي اليد الناقصة أو الزائدة " .
[3] في ( د ) : " وتتعدد " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع : " فكف طعام " وفي النسخ : " فكف من طعام " .
[5] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " ساترا " .
[6] في المطبوع ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " أو بارتماس ماء " ، وفي ( أ ) : " وبالارتماس في ماء " .
[7] في ( د ) : " بيديه " .
[8] في ( أ ) : " كذبا " .
[9] في ( أ ، ج ، د ) : " الاثنين " .

471

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست