نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435
< فهرس الموضوعات > وقت الوقوف ومحله < / فهرس الموضوعات > الأول : الوقت والمحل ولعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج ، واضطراري إلى فجر النحر . والمحل عرفة ، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود ، ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل . والمستحب أن يقف [1] في السفح في ميسرة الجبل ، وسد الخلل بنفسه وبرحلة [2] ، وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة . < فهرس الموضوعات > كيفية الوقوف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الثاني : الكيفية وتجب فيه النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب . ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ، والوقوف في السهل ، والدعاء قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وراكبا ، وقاعدا . الثالث : الأحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن من [3] تركه عمدا بطل حجه ، والناسي
[1] في ( أ ) : " الوقوف في السفح " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ورحله " . [3] في ( ب ) : " فمن " .
435
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435