نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436
يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر ، والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية . وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه ، وكذا لو لم يذكر [1] وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس . ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم ، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح . ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام يوم السابع ، وعرفة ، والنحر بمنى ، والنفر الأول ، لإعلام الناس مناسكهم . < فهرس الموضوعات > الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر ومباحثه ثلاثة : < فهرس الموضوعات > وقته ومحله < / فهرس الموضوعات > الأول : الوقت والمحل ولمزدلفة [2] وقتان اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراري إلى الزوال . والمحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل . < فهرس الموضوعات > كيفية الوقوف < / فهرس الموضوعات > الثاني : الكيفية ويجب فيه النية والكون بالمشعر ، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في
[1] في ( أ ) : " يدرك " . [2] في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " وللمزدلفة " .
436
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436