responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436


يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر ، والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية .
وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه ، وكذا لو لم يذكر [1] وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس .
ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم ، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح .
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام يوم السابع ، وعرفة ، والنحر بمنى ، والنفر الأول ، لإعلام الناس مناسكهم .
< فهرس الموضوعات > الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر ومباحثه ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > وقته ومحله < / فهرس الموضوعات > الأول : الوقت والمحل ولمزدلفة [2] وقتان اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراري إلى الزوال .
والمحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل .
< فهرس الموضوعات > كيفية الوقوف < / فهرس الموضوعات > الثاني : الكيفية ويجب فيه النية والكون بالمشعر ، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في



[1] في ( أ ) : " يدرك " .
[2] في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " وللمزدلفة " .

436

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست