نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 434
وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا - على رأي - ، فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة - على إشكال - ، ولا يجوز له [1] الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض [2] إحرامه ، قيل [3] : ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام [4] . < فهرس الموضوعات > في نزول منى < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في نزول منى يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر ، والإقامة بها إلى فجر عرفة ، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ، وللعليل والكبير [5] وخائف الزحام الخروج قبل الظهر ، وكذا الإمام يستحب [6] له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس . ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر . ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول . وحدها من العقبة إلى وادي محسر . والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض . < فهرس الموضوعات > الوقوف بعرفة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة :
[1] ليس في ( ب ) : " له " . [2] في ( ب ) و ( ج ) : " لم ينقض ، " . [3] والقائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 365 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 177 . [4] في ( د ) : " لينعقد بها إحرامه " . [5] في ( أ ) : " أو الكبير " . [6] في ( أ ) و ( د ) : " ويستحب " .
434
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 434