responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434


وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا - على رأي - ، فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة - على إشكال - ، ولا يجوز له [1] الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض [2] إحرامه ، قيل [3] : ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام [4] .
< فهرس الموضوعات > في نزول منى < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في نزول منى يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر ، والإقامة بها إلى فجر عرفة ، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ، وللعليل والكبير [5] وخائف الزحام الخروج قبل الظهر ، وكذا الإمام يستحب [6] له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس .
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر .
ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول .
وحدها من العقبة إلى وادي محسر .
والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض .
< فهرس الموضوعات > الوقوف بعرفة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة :



[1] ليس في ( ب ) : " له " .
[2] في ( ب ) و ( ج ) : " لم ينقض ، " .
[3] والقائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 365 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 177 .
[4] في ( د ) : " لينعقد بها إحرامه " .
[5] في ( أ ) : " أو الكبير " .
[6] في ( أ ) و ( د ) : " ويستحب " .

434

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست