responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425


لو زاملهما ، ويجوز المشي تحت الظلال ، والتظليل جالسا .
ك : لبس السلاح اختيارا - على رأي - ، ويجوز لبس المنطقة ، وشد الهميان على الوسط .
< فهرس الموضوعات > فصل في الطواف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الطواف قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا ، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه .
وفي الطواف مطالب :
< فهرس الموضوعات > واجبات الطواف < / فهرس الموضوعات > الأول : في واجباته وهي أحد عشر :
أ : طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة ، وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب ، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ، ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد ، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم [1] ، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ .
ب : الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة .
ج : النية ، وهي أن يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع ، فلو أخل بها أو بشئ منها بطل .
د : البدأة بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن



[1] في المطبوع : " وأتم " .

425

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست