نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 425
لو زاملهما ، ويجوز المشي تحت الظلال ، والتظليل جالسا . ك : لبس السلاح اختيارا - على رأي - ، ويجوز لبس المنطقة ، وشد الهميان على الوسط . < فهرس الموضوعات > فصل في الطواف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الطواف قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا ، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه . وفي الطواف مطالب : < فهرس الموضوعات > واجبات الطواف < / فهرس الموضوعات > الأول : في واجباته وهي أحد عشر : أ : طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة ، وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب ، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ، ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد ، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم [1] ، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ . ب : الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة . ج : النية ، وهي أن يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع ، فلو أخل بها أو بشئ منها بطل . د : البدأة بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن