responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426


ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان ، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح .
ه‌ : الختم بالحجر ، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح ، بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ .
و : جعل البيت على يساره ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح .
ز : خروجه بجميع بدنه عن البيت ، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح ، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح .
ح : إدخال الحجر في الطواف ، [1] فلو مشى على حائطه ، أو طاف بينه وبين البيت لم يصح .
ط : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخل المقام فيه لم يصح .
ى : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح ، ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه [2] الركن ، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين ، وصلى الفريضة أولا وللنافلة [3] بعد السعي ، ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر ، ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دون النصف استأنف ، وكذا لو قطع طوافه لدخول



[1] في ( د ) " في طوافه " .
[2] في ( أ ) : " بلوغ " .
[3] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " والنافلة " ، وفي ( د ) " يصلي " ، وفي ( ب ، د ) : " للفريضة " .

426

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست