نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 424
يا : الفسوق ، وهو الكذب . يب : الجدال ، وهو قول : " لا والله " و " بلى والله " ، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ، وفي دفع دعوى [1] الكاذبة إشكال . يج : قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم . يد : لبس المخيط للرجال [2] ، إلا السراويل لفاقد الإزار ، وإلا الطيلسان المزرر ، ولا يزره . يه : لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ولا يشقهما لو اضطر على رأي . يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج . يز : الحناء للزينة على رأي . يح : تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، فإن [3] غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية ، ويجوز للمرأة ، وعليها أن تسفر عن وجهها ، ويجوز لها سدل القناع [4] من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها . يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ، ويختص المرأة والمريض [5] به
[1] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الدعوى " ، وفي ( ب ) : " الدعوة " . [2] في ( د ) : " للرجل " . [3] في ( أ ) " فلو " . [4] في ( ب ) : " أن تسدل " ، وفي ( د ) : " أن تسدل قناعها " . [5] في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " المريض والمرأة " .
424
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 424