responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 424


يا : الفسوق ، وهو الكذب .
يب : الجدال ، وهو قول : " لا والله " و " بلى والله " ، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ، وفي دفع دعوى [1] الكاذبة إشكال .
يج : قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم .
يد : لبس المخيط للرجال [2] ، إلا السراويل لفاقد الإزار ، وإلا الطيلسان المزرر ، ولا يزره .
يه : لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ولا يشقهما لو اضطر على رأي .
يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج .
يز : الحناء للزينة على رأي .
يح : تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، فإن [3] غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية ، ويجوز للمرأة ، وعليها أن تسفر عن وجهها ، ويجوز لها سدل القناع [4] من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها .
يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ، ويختص المرأة والمريض [5] به



[1] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الدعوى " ، وفي ( ب ) : " الدعوة " .
[2] في ( د ) : " للرجل " .
[3] في ( أ ) " فلو " .
[4] في ( ب ) : " أن تسدل " ، وفي ( د ) : " أن تسدل قناعها " .
[5] في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " المريض والمرأة " .

424

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست